السيد علي الطباطبائي
521
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
المقتول أسيرا أو غيره ، خلافا لجماعة فقيدوه بالثاني ، والأولى الأخذ بالإطلاق . * ( الرابعة : في ) * بيان * ( العاقلة ) * التي تحمل دية الخطأ . * ( والنظر ) * هنا يقع * ( في ) * أمور ثلاثة : * ( المحل ، وكيفية التقسيط ) * أي توزيع الدية وتقسيمها عليهم * ( واللواحق ) * . * ( أما المحل : ف ) * هو * ( العصبة ، والمعتق ، وضامن الجريرة ، والإمام ) * مرتبين كترتيبهم في الإرث على تفصيل يأتي . * ( و ) * ضابط * ( العصبة : ) * كل * ( من تقرب إلى الميت بالأبوين أو الأب ) * خاصة وان لم يكونوا وارثين في الحال * ( كالأخوة وأولادهم ) * وان نزلوا * ( والعمومة وأولادهم ) * كذلك * ( والأجداد وان علوا ) * على الأظهر الأشهر ، وفي السرائر الإجماع . * ( وقيل : ) * في النهاية ( 1 ) والغنية والإصباح فيما حكي عنهم * ( هم الذين يرثون القاتل ديته لو قتل ) * ولا يلزم من لا يرث ديته شيئا مطلقا ، وهو وهم كما صرح به جمع ، قالوا : لأن الدية يرثها الذكور والإناث والزوج والزوجة ومن يتقرب بالأم على أحد القولين . ويختص بها الأقرب فالأقرب كالأموال ، وليس كذلك العقل فإنه يختص الذكور من العصبة دون من يتقرب بالأم ودون الزوج والزوجة . وهو حسن ووجه كلماتهم إلى ما يرجع إلى ما عليه القوم * ( و ) * كيف كان فالقول * ( الأول أظهر ) * . * ( ومن الأصحاب من ) * خص به الأقرب ممن يرث بالتسمية ، ومع عدمه * ( يشرك ) * في العقل * ( بين من يتقرب بالأم مع من يتقرب بالأب ) * أثلاثا كالإرث ، والقائل الإسكافي كما في كلام جماعة قالوا * ( وهو استناد إلى رواية مسلمة بن
--> ( 1 ) النهاية ص 737 .